الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
53
تحرير المجلة ( ط . ج )
وجميع مواد هذا الفصل قوّية متينة ، ونحن نوردها عليك درجا تباعا ؛ لوضوحها وعدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير : ( مادّة : 449 ) يلزم تعيين المأجور . بناء عليه لا يصحّ إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين « 1 » . ( مادّة : 450 ) يشترط أن تكون الأجرة معلومة « 2 » . ( مادّة : 451 ) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة « 3 » . ( مادّة : 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدّة الإجارة في أمثال : الدار والحوانيت والظئر « 4 » .
--> ( 1 ) وردت في آخر العبارة زيادة : ( أو تخيير ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 254 ، ووردت زيادة : ( أو تمييز ) في درر الحكّام 1 : 425 . لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 231 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 22 . ( 2 ) قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 399 ، المغني 6 : 11 ، الاختيار 2 : 51 ، تبيين الحقائق 5 : 105 و 106 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 9 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 و 412 . ( 3 ) انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 396 ، الهداية للمرغيناني 3 : 231 و 232 ، المغني 6 : 11 ، تبيين الحقائق 5 : 106 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 9 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 . ونقل ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ( 2 : 225 ) : أنّ أهل الظاهر وطائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياسا للإجارة على القراض والمساقاة . ( 4 ) ورد : ( الحانوت ) بدل : ( الحوانيت ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 255 ، درر الحكّام 1 : 428 . -